القانوني

The Implementing Regulations of the Foreign Investment Law

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على طالب الترخيص أو من يمثله نموذج تقديم طلب الترخيص الاستثماري كطريق للموقع الرسمي للهيئة مع استيفاء المستندات التالية باللغة العربية أو ترجمتها إلى اللغة العربية من مكتب مفوض في المملكة: ١ - صورة السجل التجاري وعهد التايسيس للمنشأة بالإضافة إلى الفاتورة السعودية. ٢ - صورة حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة. ٣ - مشروع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة. ٤ - مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة. ٥ - قرار الشركاء رغبتهم في المملكة موضحا به أسماء الشركاء ورأس المال ونسبة ملكية كل شريك ورئيس مجلس الإدارة وطبيعة النشاط، وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته، مصدق من الجهات المختصة والسفارة السعودية. صورة من جواز السفر للمقيم العام. رقم الصادر: تاريخه: المرفقات: (٧) صورة من الوثيقة الأصلية إذا كان أحد الشركاء يتمتع بال جنسية العربية السعودية، وصورة من السجل التجاري لإحدى المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية. (٨) تقديم موافقة مبدئية من الوكالات أو الهيئات المعنية. (٩) تقديم خطة عمل تفصيلية يتم تحديد أهداف الاستثمار بما في ذلك أهداف الاستثمار بما في ذلك مساهمته في زيادة دخل المملكة، والوظائف التي سيوفرها للمواطنين، والأرباح الاستراتيجية للمشروع على تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات وتويج الهامات الاستراتيجية للمشروع على المدنية. (١٠) تقديم دراسة جدوى وإجراء تدريب العاملين وتأهيلهم، وعدد المشروع السعودي منهم في إطار ودعمي إدراي وأدبي. (١١) إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يشمل رأس المال المشروع وكل شروط، وبما يتسع مع خطة المعدة للمشروع. (١٢) أي مستندات أو بيانات أو معلومات أخرى مطلوبة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/١٢