The Implementing Regulations of the Foreign Investment Law
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتع المشروع المرخص له بموجب النظام وهذه العلاقة بموجب المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب انطباق التطلعات ولم يبلرها على سبيل المثال:
١- الحوافز المنصوص عليها في نظام التوطين الصناعي الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر رقم (٧/٤١٧/١٤٤٤ه).
٢- تمكنت المقاولات النافذة المرخص له بمزاولته في حدود الحجية، بما في ذلك العقار اللازم للمستمر الأجنبي وسكن العاملين لديه بموافقة الهيئة المسيرة وفقا لاحكام نظام
٣- غير المشروعين للعاملين لفترات تنفيذ الأرواح الضريبي وتفاقيات تشغيل وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة.
٤- عدم مساهمة الاستثمارات أو جزءا إلا بحكم فضائي أو نزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة ومقابل توظيف عادل.
٥- إعادة تحويل نسب المسميات الأجنبي من حيثه أو من فائحى التصفية أو الأرباح التي حققتها بالمشروع الخارج أو التصرف فيها وفقا للضوابط المرورية لوائح بازات الثباتة الخاصة بالمشروع.
٦- حرية انتقال الحصص بين الشركات وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المهنية المسيرة.
٧- الاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي وفقا لنظامه.
٨- ترخيص صائب الخاصر التشغيلية الى السنة الضريبية التي تلقت فيها الخسارة، وفقا لاحكام نظام ضريبة الدخل الصادر بالموسم المحلي رقم (١/٢٠١٥ه) وتاريخ ١/١٠/١٤٢٥ه ولاحته التنفيذية.
٩- الاستفادة من الحوافز الضريبية المنصوص عليها فيما يقر مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٢٩ه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد