القانوني

The Implementing Regulations of the Foreign Investment Law

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يترخص لها طبقا لأحكام النظام وهذه اللائحة بأحدي الصورتين الآتيتين: ١ - منشآت مماوكة مستثمر وطني ومستثمر أجنبي. ٢ - منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي. رقم الصادر سارية المفقات SAGIA ويقتصر الشكل القانوني لأي شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو أي شكل قانوني آخر بمجلس الإدارة قراراتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/١٢