القانوني

The Implementing Regulations of the Foreign Investment Law

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لغرض تطبيق هذه اللائحة والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المجلس: مجلس إدارة إدارة الهيئة العامة للاستثمار. رئيس مجلس الإدارة: رئيس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. محافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة. الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار. التخريص: موافقة تصدرها الهيئة لمزاولة نشاط معين يخل بضفة دائمة أو مؤقتة. طلب التخريص: ١ - الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع بالمنفعة السعودية ويقدم بطلب للملكية بفرض الاستثمار. ٢ - الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي يتمتع بالجنسية العربية السعودية. المستثمر الأجنبي: الشخص الشخصية فقه الجنسية العربية السعودية. الاستثمار الأجنبي: توطيط رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة. رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي - على سبيل المثال وليس الحصر - الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة مستثمر أجنبي: ١ - النقد والأوراق المالية والأوراق التجارية. ٢ - أرباح الاستثمار الأجنبي عند توطيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة. رقم القاموس: تاريخه: المفقودات: SAGIA ٣ - الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع وسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة ٤ - الحقوق المعنية مثل الترخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج. النظام: نظام الاستثمار الأجنبي. منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النائبة والحيوية). منشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاولات. الآلاتة: التفتيشة لتنظيم الاستثمار الأجنبي. مراقب البينة: الإقرار بكفين بعيد خطي من المحافظ أو من ينبئ بمتابعة تنفيذ أحكام النظام ولاحته من موظفي الهيئة أو غيرهم. المركز: مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه في المادة التاسعة من تنظيم البيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/١٢