The Implementing Regulations of the Foreign Investment Law
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لغرض تطبيق هذه اللائحة والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المجلس: مجلس إدارة إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
محافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة.
الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
التخريص: موافقة تصدرها الهيئة لمزاولة نشاط معين يخل بضفة دائمة أو مؤقتة.
طلب التخريص:
١ - الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع بالمنفعة السعودية ويقدم بطلب للملكية بفرض الاستثمار.
٢ - الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي يتمتع بالجنسية العربية السعودية.
المستثمر الأجنبي: الشخص الشخصية فقه الجنسية العربية السعودية.
الاستثمار الأجنبي: توطيط رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة.
رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي - على سبيل المثال وليس الحصر - الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة مستثمر أجنبي:
١ - النقد والأوراق المالية والأوراق التجارية.
٢ - أرباح الاستثمار الأجنبي عند توطيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
رقم القاموس:
تاريخه:
المفقودات:
SAGIA
٣ - الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع وسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة
٤ - الحقوق المعنية مثل الترخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
النظام: نظام الاستثمار الأجنبي.
منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النائبة والحيوية).
منشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاولات.
الآلاتة: التفتيشة لتنظيم الاستثمار الأجنبي.
مراقب البينة: الإقرار بكفين بعيد خطي من المحافظ أو من ينبئ بمتابعة تنفيذ أحكام النظام ولاحته من موظفي الهيئة أو غيرهم.
المركز: مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه في المادة التاسعة من تنظيم البيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد