القانوني

The Implementing Regulations of the Foreign Investment Law

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بقائمة أنواع النشاط المشترك من الاستثمار الأجنبي، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري بنفس دافعة أو مؤمنة للترخيص من هيئة النظام واللائحة وما يصدره مجلس الإدارة، ويصدر قرار الموافقة على الترخيص بتوفيع محافظ أو من يفوضه، ويصدر مجلس التأمينات يوم على من تاريخ استئذانه المطبوعة في هذه اللائحة وتحق شروط وضوابط منشئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/١٢