القانوني

The Implementing Regulations of the Foreign Investment Law

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبيع البيئة طبق الترخيص أو تعديله أو تحديده يجب أن يكون قرار مسببا ويحق لصاحب الشأن الاعتراض لدى مجلس الامتراض بشأن تعديله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/١٢