القانوني

The Implementing Regulations of the Foreign Investment Law

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المراخصات التفيذية اللزامة لممارسة النشاط وفقا للجدول الزمني المقدم للهيئة. (٢) إبلاغ الجهة كتابيا قبل ثلاثين يوم من التاريخ الموعد لبدء النشاط عن الأسباب التي حالت دون اتخاذ الإجراءات التفيذية لممارسة النشاط، والمهلة هي حال قبولها تلك الأسباب أن تعقد الفترة المحددة بالجدول الزمني لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز أسبوعا السنة الواحدة. [email protected] www.sagia.gov.sa رقم المصدر: ١٤ ناريخه: المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/١٢