The Implementing Regulations of the Foreign Investment Law
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد البيئة دليلا لاستثمارات تحصل على الترخيص والمنافع والمناذج والمناذج والمستندات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر إضافة إلى عرض للحوائز والمضامين التي سيتمتها بها المستثمر الأجبي ويشمل الدليل
بحد أدنى على الآتي:
(١) نظام الاستثمار الأجنبي
(٢) تنظيم الهيئة العامة للاستثمار واللائحة التنفيذية
رقم الصادر تاريخه الموافقات
(٣) نظام تمثيل غير السعودي للعقارات واستثماره.
(٤) التظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(٥) نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
(٦) أنظمة الزكاة والضرائب والجمارك.
(٧) نظام المرافعات الشرعية.
(٨) نظام الإجراءات الجزائية.
(٩) نظام المحاماة.
(١٠) نظام الشركات.
(١١) نظام السجل التجاري.
(١٢) نظام الفشل التجاري.
(١٣) نظام مراقبة البنوك.
(١٤) نظام العلامات التجارية.
(١٥) نظام حماية حقوق المؤلف.
(١٦) نظام ببراءات الاختراع.
(١٧) نظام الإقامة.
(١٨) قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
ويفرض الدليل جزئا خاصا عن العادات الاجتماعية بالمملكة، ويراعى تخديدا الدليل بشكل دوري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد