القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -إنما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض النص السابق غير ذلك: الحراسات العليا: مرحلة دراسية أعلى من مرحلة البكالوريوس كالديبلوم العالي، أو الماجستير، أو الدكتوراه. التصنيف: التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية المصادر يقار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ١/٧ / ١٤٤٢، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات. الإطار: الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية الصادر بمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماع الأول للدورة الثانية منتدب بتاريخ ١/٦ / ١٤٤٢، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات. النائب أو الوكيل المختص: نائب رئيس الجامعة، أو وكيل الجامعة المعني بشؤون الدراسات العليا في الجامعة، وفق الهيكل التنظيمي المقر للجامعة. الإدارة التنفيذية: العمادة أو الإدارة أو الوحدة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات الأكاديمية المتعلقة بالدراسات العليا، وفق الهيكل التنظيمي المقر للجامعة. البرنامج: مجموعة المقررات الدراسية، والرسالة العلمية، وبحث التخرج، والاختيار الشامل، أو بعضها، التي يدرسها الطالب خلال مدة زمنية محددة: لنيل درجة علمية، أو شهادة عليا في مجال التخصص. البنامج المشترك: برنامج يشترك فيه أكثر من قسم أو كلية من داخل الجامعة، أو من خارجها من المؤسسات التعليمية، أو المؤسسات البحثية داخل المملكة، أو خارجيا، بنواتج تعلم محددة. الوحدة الدراسية: المحاضرة الأسبوعية، أو الندوة العلمية الأسبوعية، أو الدرس السريري، أو الدرس النظري التام في كل تقبل مدته عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي الذي لا تقل مدته عن مئة دقيقة، أو الدرس الميداني المحدد في الخطة الدراسية. المقرر: المادة الدراسية في برنامج، وتستملى على رقم ورمز ووصف للمحتوى، وتتضح في كل قسم للمقرر والمتابعة والتطوير، ويجوز أن تدرس مستقلة، أو أن يكون لها مطالب سابقة أو متزامنة، ويمكن الاعفاء من المتطلب السابق أو المتزامن بناء على اختبار لنتاج تعلم محددة. تأجيل القبول: إرجاء تاريخ بدء دراسة الطالب بعد صدور رقمه الجامعي، وقبل تسجيله أي مقرر دراسي، ويكون ذلك مرة واحدة، ولا يمكن حدوثه بعد بدء الدراسة. تأجيل الدراسة: إيقاف الطالب سيرانه المقدرة - يحسب هذه العلاحة للحصول على الدرجة العلمية بعد بدء دراسته. الانسحاب: إنهاء الطالب علاقته بالجامعة المقيد بها بشكل نهائي، قبل إكماله برنامجه الدراسي. الخيار القبض: إنهاء علاقته بالطلاب، قبل إكماله برنامجه الدراسي. إعادة القيد: إعادة الجامعة علاقته بالطلاب، قبل إكماله برنامجه الدراسي. الاختبار الشامل: اختبار المعارف والمهارات المطلوبة للحصول على درجات برامج الدراسات العليا / الدبلوم العالي / الماجستير / الدكتوراه)، وقد يكون الاختبار الشامل هو المؤهل النهائي لبحث هذه الدرجات عند درجة الدكتوراه. بحث التخرج: بحث قد يستفسر فضلا دراسيا أو فصلين دراسيين، ويكون محدد الموضوع، ويؤهل الدراسة العلمية، ويمكن مضمرت البرنامج. الرسالة العلمية: الأطروحة العلمية التي تمثل البحث وتنتجه، والتي أعدها الطالب وقدمها لغرض الحصول على الدرجة العلمية. الفصل الثاني: أهداف وسببان اللائحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣