القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز استحداث برامج مشتركة للدراسات العليا بين الأقسام، أو بين الكليات، أو بين المعهد الجامعي، أو بين الجامعات ومؤسسات تعليمية أو بحتية من داخل المملكة أو من خارجها، وفق قواعد يقررها مجلس الجامعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة، بعد التنسيق مع الكليات والأقسام، أو الجهات المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣