Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الدراسة لمجستير إما بالمقررات الدراسية فقط، أو بالمقررات الدراسية والرسالة العلمية، أو بالمقررات الدراسية والشامل، أو بالمقررات الدراسية ووجد التحقق. على أن تكون مدة دراسة البرنامج وحدد الوحدات الدراسية وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار، ومجلس الجامعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج، بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد