القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الدراسة لمجستير إما بالمقررات الدراسية فقط، أو بالمقررات الدراسية والرسالة العلمية، أو بالمقررات الدراسية والشامل، أو بالمقررات الدراسية ووجد التحقق. على أن تكون مدة دراسة البرنامج وحدد الوحدات الدراسية وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار، ومجلس الجامعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج، بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣