Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقر مجلس الجامعة بأن على توصية اللجنة الدائمة أسلوب دراسة الدكتوراه، وعلى أن تكون مدة دراسة البرنامج وحد الوحدات الدراسية المقررة، وفق ما هو محدد في التصنيف والاطرار ومجلس الجامعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد