القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقر مجلس الجامعة بأن على توصية اللجنة الدائمة أسلوب دراسة الدكتوراه، وعلى أن تكون مدة دراسة البرنامج وحد الوحدات الدراسية المقررة، وفق ما هو محدد في التصنيف والاطرار ومجلس الجامعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣