Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة، أو تجاوز اختبار توازن تعلم متصلة بها؛ ليصبح الطالب مؤهلا للالتحاق بالبرنامج، وفق ضوابط تقرها اللجنة الدائمة، بناء على اقتراح من مجلس القسم وتأييد من مجلس الكلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد