القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة، أو تجاوز اختبار توازن تعلم متصلة بها؛ ليصبح الطالب مؤهلا للالتحاق بالبرنامج، وفق ضوابط تقرها اللجنة الدائمة، بناء على اقتراح من مجلس القسم وتأييد من مجلس الكلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣