Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز قبول الطالب بالبرنامج للدراسات العليا في وقت واحد، على أن يكون البرنامج من نفس المرحلة أو من مرحلة سابقة، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناء على توصية اللجنة الأدمنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد