القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز قبول الطالب بالبرنامج للدراسات العليا في وقت واحد، على أن يكون البرنامج من نفس المرحلة أو من مرحلة سابقة، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناء على توصية اللجنة الأدمنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣