القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة، من هذه اللائحة، يجوز قبول الطالب في غير مجال تخصصه، بناء على توصية من مجلس القسم المختص، وموافقة من مجلس الكلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣