Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة، من هذه اللائحة، يجوز قبول الطالب في غير مجال تخصصه، بناء على توصية من مجلس القسم المختص، وموافقة من مجلس الكلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد