القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحسب مدة الحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل إلى مقررات الدراسات العليا للمتاح به الطالب حتى تاريخ استكمال متطلبات البرنامج، أو تقديم الشرف على الطالب تقريرا إلى رئيس القسم مرفقا به نسخة من الرسالة إن وجدت. الفصل السابع: القبول تتولى الإدارة التنفيذية تنفيذ الإجراءات الأكاديمية بما في ذلك قبول الطلاب وتسجيلهم، وفق أحكام هذه اللائحة والضوابط المقررة من مجلس الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣