القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز معادلة مقررات دراسية للطالب لاجتيازها في جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة، أو من خارج المملكة على أن تكون مرخصة من جهة الاقتراض في بلد الدراسة، بناء على توصية المجلس القسم، وموافقة من مجلس الكلية. ويثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي، ويحدد مجلس الجامعة المحتويات المعتمدة لذلك، بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣