القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للطالب تأجيل الدراسة من مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية، وفق ضوابط يقررها مجلس الجامعة، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣