القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا استحب طالب الدراسة من الجامعة ثم أراد الالتحاق بها مجددا يجوز للجامعة أن تطبق عليه شروط القبول وقت التقدم الجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣