Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
د. إذا اتضح أن قبوله مبني على تقديمه معلومات أو وثائق غير صحيحة كلبا أو جزئيا.
ه. إذا لم يحصل على الدرجة العلمية خلال المدة المحددة للبرنامج.
يلحق قيد الطالب بقرار من اللجنة الدائمة بناء على توصية مجلس القسم وتأكيد من مجلس الكلية في الحالات الآتية:
أ. إذا ثبت عدم جديته في المرحلة الرسالة العلمية وفقا لأحكام المادة (الرابعة والأربعون) من هذه اللائحة.
ب. إذا لم يجتز الاختبار الشامل بعد السماح له بإعادة مرة واحدة.
ج. إذا قررت لجنة الحكم الرسمي الرسالة العلمية عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة.
د. إذا باخل بالعملية العلمية سوء مرحلة دراسته للمقررات، أو خالف إعداد الرسالة العلمية، أو أخالف الأنظمة أو الوعي، أو القرارات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد