Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للطالب الاستمرار في دراسة مقرر أو أكثر، أو جميع المقررات الفصل الدراسي، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل، بتوصية من مجلس القسم المختص، وموافقة من عميد الكلية، وفق ضوابط يقررها مجلس الجامعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد