القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما يصدر من مجالس الجامعات من قرارات، يجوز أن تتناقص الجامعة: ١. رسوم دراسية أو مقابلها ماليا؛ لتتضمن برامج أو مقررات الدراسات العليا، على أن تكون تلك البرامج حاصلة على الاعتماد البرامجي، وبعد طلب لا يتجاوز عدد الطلاب المقبولين – لنفس البرنامج أو المقررات – بدون رسوم أو مقابل مالي، ويضم مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك، بناء على توصية من اللجنة الدائمة. ٢. مقابلها ماليا للخدمات بالدراسات العليا والمساعدات لها، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة. الفصل الثامن: الإجراءات الأكاديمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣