Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بموجب مجلس القسم المختص وعميد الكلية تأجيل القبول، ويكون مرة واحدة، وبمجرد الطالب تجد به لدى الطالب دراسته، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد