القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بموجب مجلس القسم المختص وعميد الكلية تأجيل القبول، ويكون مرة واحدة، وبمجرد الطالب تجد به لدى الطالب دراسته، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣