القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تحويل الطالب من برنامج إلى آخر داخل الجامعة، بناء على توصية مجلس القسم وليس الموافقة الكلية، وفقا للشروط والضوابط التي يقرها مجلس الجامعة، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣