Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تحويل الطالب من برنامج إلى آخر داخل الجامعة، بناء على توصية مجلس القسم وليس الموافقة الكلية، وفقا للشروط والضوابط التي يقرها مجلس الجامعة، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد