Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة الرابعة والتلتانساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم إجراء الاختبارات في مقررات الدراسة العليا، وورد التقديرات، وفقا
للاذنة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، فيما عدا الآتي:
١. لا يعد الطالب ناجحا في المقرر إلا إذا حصل فيه على تقدير (جيد مرتفع)
على الأقل.
٢. يجتاز الطالب المقرر التكميلي في مرة الأولى بتفوقه لا يقل عن (جيد
مرتفع)، ولا يقل معدلته التراكمي في مجمل المقررات التكميلية عن (جيد
جيدا).
٣. فيما يتعلق بالاختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل
دراسي، يتخذ مجلس الكلية بما يراه حيالها، بناء على توصية مجلس القسم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد