Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة السادسة والتلتانساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكتب رسائل الماجستير والبكالوريوس المقرة للمقرر من مجلس
الجامعة، على أن تحتوي الرسالة العلمية على ملخص واف لها باللغة العربية
في حال كانت الرسالة العلمية بخبر اللغة العربية.
المادة التامة والثلتون يشرف على الرسائل العلمية والأساتذة المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويجوز للأستاذ مساعد أن يشرف على تخرج ورسائل الماجستير والمساعده في الإشراف على الرسائل العلمية للدكتوراه، إذا كان لديه بحثان – منشوران، أو مقبولان للنشر في مجلة علمية محكمة. المادة التاسعة والتثنتون يجوز أن يقوم بالإشراف أو المساعدة في الإشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال بحث الرسالة العلمية من غير أعضاء هيئة التدريس، سواء من داخل الجامعة أو من خارجها، بناء على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية. المادة الثامنة والعشرون يضع مجلس الجامعة ضوابط المشرفين على الرسائل العلمية، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة. المادة الحادية والعشرون يجوز لعضو هيئة التدريس الإشراف على رسائل علمية خارج جامعته – سواء داخل المملكة أو خارجها، بما لا يحول بانجامه الوظيفية، وفقا لمجلس الجامعة، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة. المادة الثانية والثلاثون
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد