القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة الخامسة والاربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للمشرف، سواء كان منفردا أو مشتركا مع غيره، أن يشرف بحد أقصى على سير رسائل علمية في وقت واحد، وللجنة الداعمة الاستثناء من ذلك، بناء على توصية مجلس القسم والكلية، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣