Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة الخامسة والاربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للمشرف، سواء كان منفردا أو مشتركا مع غيره، أن يشرف بحد أقصى على سير رسائل علمية في وقت واحد، وللجنة الداعمة الاستثناء من ذلك، بناء على توصية مجلس القسم والكلية، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد