القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة السادسة والاربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحسب نصاب الإشراف لحصبه التدريسي، سواء كان رئيسا أو مساعدا، على كل رسالة ضمن العميد التدريسي، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣