Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة السادسة والاربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحسب نصاب الإشراف لحصبه التدريسي، سواء كان رئيسا أو مساعدا، على كل رسالة ضمن العميد التدريسي، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد