Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ثبت عدم جدية الطالب في مرحلة الرسالة العلمية، بناء على تقرير المشرف على الرسالة العلمية، يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص، وإذا أندر الطالب مرتين ولم يتلافى أسباب الإنذار يلغى قيده، بناء على توصية مجلس القسم والكلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد