القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة الدائمة؛ استثناء (ه) من البند (1) من المادة (السادسة والعشرون) من هذه اللائحة، منح الطالب فرصة استئنافية لا تزيد على عام دراسي، بناء على تقرير من المشرف وتوصية مجلس القسم والكلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣