القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي تستمنحه الدرجة العلمية عن خمسين في المنه إجمالي عدد الوحدات المطلوبة لمنح الدرجة العلمية، ويجب أن ينجز الطالب بحث النتاج أو رسالته العلمية - إن وجد- بالكامل تحت إشرافها، ويستثنى من هذه المادة طلاب البرامج المشتركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣