Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي تستمنحه الدرجة العلمية عن خمسين في المنه إجمالي عدد الوحدات المطلوبة لمنح الدرجة العلمية، ويجب أن ينجز الطالب بحث النتاج أو رسالته العلمية - إن وجد- بالكامل تحت إشرافها، ويستثنى من هذه المادة طلاب البرامج المشتركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد