القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق الآتي: ١. العناية بالدراسات والأبحاث المتقدمة، التي تخدم الأهداف الوطنية، والتوسع فيها، والعمل على نشرها. ٢. الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها، عن طريق الدراسات المتخصصة والبحوث العلمي؛ للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة، والكشف عن حقائق جديدة. ٣. إتاحة الفرصة للتعليمية لمواصلة الطلاب دراساتهم العليا محليا. ٤. تقديم المواد والبرامج المؤهلة للطلاب لرفع من مستواهم تأهيلهم وكفاءتهم؛ للتقديم للدراسات والأبحاث التي تخدم الوطن، وتسهم في إثراء تخصاصهم. ٥. استقطاب نخبة من الطلاب المتيزين من مختلف أنحاء العالم في المجالات البحثية والمخرجات البحث العلمي، وإثراء التنوع الثقافي المطلوب في برامج الدراسات العليا. ٦. إعداد وتأهيل الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة، التي يحتاجها المجتمع. ٧. التشجيع على الأبحاث والاكتشافات، لمستقبلات التطوير المعرفي والتقني، والارتقاء بمستوى البحث العلمي، والإقليمي، والعالمي. ٨. تعزيز فرص التعاون والشراكات المختلفة محليا، وإقليميا، وعالميا. ٩. تنمية مخرجات الاقتصاد السعودي. الفصل الرابع: المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا ٢. أن يكون برنامج البكالوريوس - ذا اختصاص - حاصل على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من أحد الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة؛ لإقرار برنامج الدبلوم العالي أو الماجستير، وأن يكون برنامج ماجستير - ذا اختصاص - حاصلا على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من أحد الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة؛ لإقرار برنامج الدكتوراه. ٣. أن يتوفر لدى القسم المعدل بالمناسبة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين بالمختصين في مجال برنامج الماجستير أو الدكتوراه، إضافة إلى توفر الإمكانات البحثية، من معامل ومختبرات وتيسيلات الحاسوب وغيرها؛ لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث. ٤. أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسبا لضمان استمراريته، ولا يزيد عدد الطلاب في الشهادة الواحدة عن (٢٥) طالبا. ٥. تتفيد الجامعة عند إقرار برنامجها بالآتي حسب الترتيب: أ. التصنيف السعودي للشهادات والشهادات التعليمية. ب. الإطار الوطني للمؤهلات والمؤهلات العربية. ٦. إيقاف القبول في برنامج الماجستير والدكتوراه التي لا تحصل على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من أحد الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة خلال ستين من تخريج أول دفعة من البرنامج. الفصل الخامس: تنظيم اللجنة الدائمة للدراسات العليا ١. خمسة من عمداء الكليات والمجاهد، التي تقدم برامج دراسات عليا في الجامعة، ويراعى تنوع تخصصات الكليات والمعاهد. ٢. عميد التطوير والجودة في الجامعة. ٣. عميد، أو مدير، أو رئيس وحدة الانتفيذية، ويكون أمينا للجنة. ٤. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بالدراسات العليا من داخل الجامعة أو من خارجها. ٥. تتولى اللجنة المنصوب عليهم في الفقرتين (١) و (٤) من هذه المادة، يقارر من مجلس الجامعة، بناء على ترشيح من رئيس الجامعة، وذلك لمدة ستين قابلة للتجديد. ٦. اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا في الجامعة. ٧. التوصية بالموافقة على شروط القبول للبرامج الدراسات العليا وتحديثها، بناء على اقتراح مجالس الأقسام والكليات والمعاهد. ٨. بناء على اقتراح مجالس الدراسات العليا المشتركة. ٩. التوصية بإقرار الدراسات العليا وتعديلها - بعد دراستها وتحديدها - لمجلس الجامعة، بناء على اقتراح من مجلس القسم، وتأييد المفترح من مجلس الكلية. ١٠. التوصية بإقرار الخطط الدراسية والمعايير التفصيلية لمجلس الجامعة، بناء على اقتراح من مجلس القسم، وتأييد من مجلس الكلية، وفق معايير ومقارنات مرجعية دولية. ١١. اقتراح معايير الدراسات العليا؛ لإقرارها من مجلس الجامعة. ١٢. اقتراح القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا من مجلس الجامعة. ٨. الإشراف على تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية، من خلال لجان أو هيئات متخصصة من داخل الجامعة، أو من خارجها. ٩. دراسة التقارير الشامل لمعاد من الإدارة التنفيذية عن برامج الدراسات العليا في الجامعة، وتحليل نتائج تقويم تلك البرامج، ورفعها إلى مجلس الجامعة. ١٠. التوصية بالموافقة على مقترحات مجالس الكليات فيما يتعلق ببرامج دراسة عليا مع احتياجات المجتمع، وخطط المجتمع، ووثق الملكة. ١١. تأييد مقترحات تحديد الدرجات والشهادات العلمية، ومسمياتها باللغتين العربية والإنجليزية، بناء على مقترحات مجالس الأقسام والكليات. ١٢. التوصية بأعداد الطلاب الذين يفولهم كل عام دراسى في برامج الدراسات العليا للجامعة، بناء على اقتراح من مجالس الأقسام المختصة، وتأييد من مجالس الكليات. ١٣. اقتراح ضوابط تشكيل لجان الإشراف، ومناقشة الرسائل العلمية. ١٤. وضع الأطر العامة، والمعايير للاختبارات الشاملة والبحوث التخرج. ١٥. وضع الإطار العام للبحثية، وكتابة والمناقشة الرسائل العلمية وطباعتها وإخراجها وتدقيقها، وإعداد نماذج تقارير لجنة المناقشة، والحكم على الرسائل. ١٦. دراسة التقارير الدورية المتعلقة بالدراسات العليا، التي تقدمها الأقسام العلمية في الجامعة. ١٧. اقتراح تقديم برامج دراسات عليا خارج مقر الجامعة، والرفع بذلك إلى مجلس الجامعة؛ لتنمية الموارد المالية للجامعة. ١٨. التوصية بالموافقة على مقترحات الكليات بشأن المبادرات التطويرية المتعلقة بالدراسات العليا؛ لتنمية الموارد المالية للجامعة. ١٩. التوصية بتحديد المقابل المالي للتقديم على برامج الدراسات العليا، والمقابل المالي أو الرسوم الدراسية للبرامج، والمقابل المالي للخدمات المساندة المرتبطة بالدراسات العليا، بناء على مقترحات مجالس الأقسام والكليات. ٢٠. التوصية بتخصيص منح مجانية للطلاب - كاملة أو جزئية، حسب الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة. ٢١. التوصية بإبلاغ أو إيقاف برامج الدراسات العليا، التي لا تتوافق مع المعايير النوعية أو مع استراتيجية الجامعة. ٢٢. النظر في حال إليها من رئيس اللجنة الدائمة، أو رئيس الجامعة، أو مجلس الجامعة للدائمة وإبداء الرأي. ٢٣. اللجنة الدائمة تفويض ببعض صلاحياتها إلى رئيسها، ولها كذلك تكليف لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم؛ لدراسة ما تكلفها به. الفصل السادس: البرامج الدراسية ونظام الدراسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣