القانوني

لائحة المقابل المالي لاستخدام الترددات في المملكة لعام 1425هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حساب المقابل المالي لاته استخدام الترددات في المملكة وفق الخطوات التالية: ١ - تحديد نطاقات التردد التي يمكن استخدامها بحسب استخدامها بحسب التقنيات المتاحة لتقديم خدمات الاتصالات. ٢ - إحصاء أقصى عدد مكمن من المخصصات الترددية في كل نطاق ترددي على أساس أقل عرض نطاق يمكن استخدامها في كل نطاق، وطبيعة الخدمة، وخواص الهوائيات المستخدمة، وإمكان إتاحة استخدام التردد، حتى يمكن الوصول إلى عدة الوحدات التي ينبغي إتاحتها أساسا تقديريا لحساب المقابل المالي. ٣ - تقدير متوسط التكاليف السنوية لإدارة الطيف الترددي، وذلك بحساب تكلفة نظام إدارة الطيف الترددي والموظفين وتكاليف المساعدة السنوية للمملكة في ميزانية المنظمات الدولية للاتصالات. ٤ - قسمة التكاليف السنوية الموضحة في الفقرة (٢) على عدد الوحدات الواردة في الفقرة (٢) لتحديد تكلفة إدارة الوحدة السنوية ستويا. ٥ - يحدد المقابل المالي لاستخدام الترددات سنويا في النطاقات المختلفة بضرب تكلفة إدارة الوحدة السنوية ستويا في عدد الوحدات. موقع التردد المطلوب الترخيص باستخدامه في الطيف الترددي . - عرض النطاق الترددي المطلوب . - مسافة الاتصال أو مساحة التغطية . - استخدام التردد في موقع واحد، أو تعدد استخدامه على مستوى مدينة أو منطقة، أو على مستوى المملكة . - التقنيات الحديثة في الاستخدام الأفضل للطيف الترددي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٧/٠٧