القانوني

لائحة المقابل المالي لاستخدام الترددات في المملكة لعام 1425هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا : تهيئة حساب المقابل المالي لاستخدام الترددات طبقا للمعدلة التالية : المقابل المالي لاستخدام الترددات = ت × ن × ع × ج × خ × ط × د ريال ، (ن) هو حيث (ت) هو تكلفة إيرادة الواحدة السنوية ، (ع) هو معامل عرض النطاق ، (ج) هو معامل ارتفاع الهوائي فوق سطح الأرض ، (خ) هو معامل كفاءة الطلب على النطاق الترددي ، (د) هو معامل المدى الذات المكتشف للطيف الترددي ، (ه) هو معامل التغطية الجغرافية . ثانيا : تحديد قيمة المعاملات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، وفقا للضوابط والقواعد التالية : - يتم إيجاد قيمة المعامل (ب) بقسمة عرض النطاق المطلوب تخصيصه على "أقل عرض نطاق يمكن استخدامه" طبقا لما هو موضوع في جدول حساب المقابل المالي لاستخدام الترددات . إلا أنه بالنسبة إلى المحطات الأرضية يكون أقل عرض نطاق يمكن استخدامه لإنشاء القناة القمرية ، ويكون أقل عرض نطاق يمكن استخدامه لنظام الهاتف الجوال هو (٢٠٠) كيلومتر ، وهو ما يساوي عرض القناة اللاسكية للنظام . - يتم إيجاد قيمة المعامل (ع) بقسمة ارتفاع الهوائي فوق سطح الأرض على "أقل ارتفاع" اللاهواني فوت سطح الأرض " طبق لما هو موضع في جدول حساب المقابل المالي لاستخدام الترددات، ويكون مساويا للواحد الصحيح في حالة الترددات المتتالية جدا، والمختنفة، والمتوسطة، ونظرا إلى أن أبعاد الهوائي كبيرة جدا، ولا يعتد في هذه الحالات بارتفاع الهوائي فوق سطح الأرض. ٢ - المعامل (ج) هو معامل ضربي في حالة استخدام هوائي غير اتجاهي في موقع محدد للاستعال مع مجموعة من الجهات أو المحموله أو المتتالية داخل حقل هوو هذا الموضع لا يتعدى نصف قطرها ٠.١ كيلو متر. وفي حالات المختصات الترددية على مستوى مدينة أو منطقة أو على مستوى المملكة تكون قيمة هذا المعامل مساوية للواحد؛ لأنه في تلك الحالات يكون مشمولا في معامل التغطية الجغرافية (د). ٣ - المعامل (ق) هو معامل ضرب بعتمد على قدرة أجهزة الإرسال كما هو موضع في جدول حساب المقابل المالي لاستخدام الترددات. وبالتالي إلى خدمة الاتصال الصناعية تساوي قيمة هذا المعامل (٥) ووجود علاقة بين المعامل (ق) والمعامل (د) فيما يتعلق بالتغطية. ٤ - المعامل (ط) معامل كثافة طيف الترددي (ه) هو معامل ضرب الاعتبار مدى الازدحام النسبي للنتفات الترددية المختلطة. ٥ - المعامل (م) معامل المدن ذات الاستخدام المكثف للطيف الترددي، ويستخدم في حالة المختصات الترددية في المدن ذات الاستخدام الكثيف للطيف الترددي، وهذه المدن هي: (مكة المكرمة، جدة، الدمام، الطائف، الخبر، الجبيل، ينبع)، وتكون قيمة (م) للمخصات في غير هذه المدن أو على مستوى المملكة مساوية للواحد الصحيح. ٦ - المعامل (و) هو معامل ضرب باستخدام للمخصات التي على مستوى مدينة كاملة أو منطقة كاملة أو المملكة كلها. ٨ - تكون المعاملات (ع، ط، م) مساوية للواحد الصحيح، في حالة المخصصات ٩ - يحسب المقابل المالي النسبي للمخصصات الترددية التي تستخدم تقنية الطيف الترددي المنشر، على أساس نصف الناتج المعادلة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، وطبقا للضوابط والأسس التي تهمها لهذه الاستخدام. ١ - لا تخصص تردادات في النطاقات فوق (٣) جهازارات على مستوى مدينة كاملة أو منطقة كاملة أو مملكة أو جزء منها للخمدة المالية الكائنة الثابتة اتجاهية. ويستثنى من ذلك تخصيص تردادات في بعض النطاقات فوق (٣٠) جيجاهرز على مستوى مدينة ٣ - (١٥٠) ريالا سنويا ، لكل محطة أرضية متنقلة للحراسة الطوارئ والانقاذ في المطارات. الرقم ١ - (١٠٠) ريال سنوي ، لكل محطة من محطات الملاحة الجوية ، ومحطات الرادارات الملاحية ، ومحطات الأرصاد الجوية. ثانيا : خدمة اتصالات الملاحة البحرية . ١ - (٢٠٠) ريال سنوي ، لكل جهاز اتصالات بالفن (ثابت وغير ثابت) . ٢ - (٢٠٠٠) ريال سنوي ، لكل محطة ساحلية لاتصالات التجارة الخاصة بالفن . ٣ - (١٠٠٠٠) ريال سنوي ، لكل محطة لاتصالات التجارة الخاصة بالفن . ٤ - (٥٠٠٠) ريال سنوي ، لكل محطة ساحلية لاستخدامات البيوت وقوارب الزمرة والصيد . ٥ - (٢٠٠) ريال سنوي ، لكل محطة من محطات الملاحة البحرية ، ومحطات الرادارات الملاحية . ثالثا : خدمة لاسلكي الهواة : تشمل هذه الخدمة خدمة لاسلكي الهواة عبر الأقمار الصناعية . ويستوفي (١٥٠٠) ريالا سنويا مقابل استخدام الترددات . رابعا : خدمة البحث والإنقاذ : المقابل المالي لاستخدام الترددات في أجهزة البحث والإنقاذ (٥٠٠) ريالا لكل جهاز سنوي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٧/٠٧