لائحة المقابل المالي لاستخدام الترددات في المملكة لعام 1425هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يستوفي مقابل مالي لاستخدام الترددات في الحالات التالية:
١ - أجهزة الاستقبال المتدفقة القدرة تلقا للمواصفات المعتمدة في المملكة.
٢ - أجهزة استقبال العدائية والتلفزيونية أو أي أجهزة أخرى مخصصة للاستقبال فقط من خدمات أخرى ( مثل خدمات البحث الفلكي والاستشعار عن بعد ).
٣ - أجهزة الاتصالات الأرضية والمبالغ التي استوفي المقابل المالي لاستخدام الترددات من الحية تبقى لاستقبال الاتصالات التي تعامل معها هذه الأجهزة.
٤ - أجهزة تحديد المواقع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد