القانوني

لائحة المقابل المالي لاستخدام الترددات في المملكة لعام 1425هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يستوفي مقابل مالي لاستخدام الترددات في الحالات التالية: ١ - أجهزة الاستقبال المتدفقة القدرة تلقا للمواصفات المعتمدة في المملكة. ٢ - أجهزة استقبال العدائية والتلفزيونية أو أي أجهزة أخرى مخصصة للاستقبال فقط من خدمات أخرى ( مثل خدمات البحث الفلكي والاستشعار عن بعد ). ٣ - أجهزة الاتصالات الأرضية والمبالغ التي استوفي المقابل المالي لاستخدام الترددات من الحية تبقى لاستقبال الاتصالات التي تعامل معها هذه الأجهزة. ٤ - أجهزة تحديد المواقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٧/٠٧