القانوني

لائحة المقابل المالي لاستخدام الترددات في المملكة لعام 1425هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراجع مجلس إدارة الهيئة المقابل المالي لاستخدام الترددات دوريا ، ويقرر تعديله بما يضمن انسجام ذلك مع الترددات التي تحدث في تقابل الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام الترددات ، تهميدا لرفع إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٧/٠٧