لائحة المقابل المالي لاستخدام الترددات في المملكة لعام 1425هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراجع مجلس إدارة الهيئة المقابل المالي لاستخدام الترددات دوريا ، ويقرر تعديله بما يضمن انسجام ذلك مع الترددات التي تحدث في تقابل الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام الترددات ، تهميدا لرفع إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد