Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها:
أ - تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها .
ب- دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ج - متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه .
د - تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات .
هـ- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
2 - تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات الآتية:
أ - وزارة الداخلية .
ب- وزارة الصحة .
ج - وزارة الشؤون الاجتماعية .
د - هيئة التحقيق والادعاء العام .
هـ- اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
3 - إجراءات سير عمل اللجنة:
أ - يكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها .
ب- يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ج - يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة.
د - تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك.
هـ- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
و - للجنة أن تستعين - في سبيل تأدية مهماتها - بكل من تراه من المختصين في هذا الشأن .
ز - تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية ماديًّا وفنيا.
ح- للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد