Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد وزارة الصحة - بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان - العيادات النفسية المشار إليها في المادة (الخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد