القانوني

Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٠