Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد