القانوني

Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها على أن يثبت ذلك في محضر الضبط . 2 - لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المشروعة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات . 3 - أ - تشكل لجنة أو أكثر - بحسب ما يراه وزير الداخلية - لإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة، يشارك فيها مندوب من كل من: 1 - إمارة المنطقة . 2- إدارة مكافحة المخدرات . 3- المحكمة . 4- هيئة التحقيق والادعاء العام . 5- مصلحة الجمارك . 6- الجهة التي تولت الضبط . ب- تحدد ضوابط وإجراءات إتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة بقرار من وزير الداخلية. ج - يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف . 4 - يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة - كلها أو بعضها - إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وذلك وفقا لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٠