Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها على أن يثبت ذلك في محضر الضبط .
2 - لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المشروعة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات .
3 - أ - تشكل لجنة أو أكثر - بحسب ما يراه وزير الداخلية - لإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة، يشارك فيها مندوب من كل من:
1 - إمارة المنطقة .
2- إدارة مكافحة المخدرات .
3- المحكمة .
4- هيئة التحقيق والادعاء العام .
5- مصلحة الجمارك .
6- الجهة التي تولت الضبط .
ب- تحدد ضوابط وإجراءات إتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة بقرار من وزير الداخلية.
ج - يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف .
4 - يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة - كلها أو بعضها - إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وذلك وفقا لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد