القانوني

Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية: اسم المادة الكمية المسموح بها حدًا أعلى الخشخاش (الأفيون) Papaver Somniferum (Opium) 100 mg العنب وراتنج العنب (الحشيش والماريواتا) Cannabis and Cannabis resin (Cannabis and marijuana) 100 mg القات Catha edulis (KHAT) 1000 mg فنتانيل Fentanyl 10 mg هيدروكودون Hydrocodone 225 mg هيدرومورفون Hydromorphone 150 mg ميثادون Methadone 1g مورفين Morphine 1.5g أوكسيكودون Oxycodone 0.5g ببتيدين Pethidine 6g كوديين Codeine 6g دكستروبوكسيفين Dextropropoxyphen 3g ثنائي الهيدروكوديين Dilydrocodeinc 6g درونابينول Dronabinol 0.5g فيندات الميثيل Methylphenidate 1g بوبرينورفين Buprenorphine 150 mg بوتالبيتال Butalbital 0.5g فلونيترازيام Flunitrazepam 15 mg بنتازوسين Pentazocine 3g بنتوباربيتال Pentobarbital 1.5g باربيتال Barbital 7.5g كلورديازيبوكسيد Chlordiazepoxide 0.5g كلورازيبات Clorazepate 300 mg ديازيبام Diazepam 150 mmg لورازيبام Lorazepam 37.5 mg ميدازيبام Medazepam 300 mg ميبروبامات Meprobamate 20 g أوكسازيبام Oxazepam 0.75g فينوباربيتال Phenobarbital 1.5g برازيبام Prazepam 0.5g تيمازيبام Temazepam 300 mg تترازيبام Tetrazepam 1.5g مجموعة الامفيتامينات AMPHETAMINES Ten tablets 2- لوزير الداخلية - بالتنسيق مع وزير الصحة - أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٠