Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية:
اسم المادة
الكمية المسموح بها حدًا أعلى
الخشخاش (الأفيون)
Papaver Somniferum (Opium)
100 mg
العنب وراتنج العنب (الحشيش والماريواتا)
Cannabis and Cannabis resin
(Cannabis and marijuana)
100 mg
القات
Catha edulis (KHAT)
1000 mg
فنتانيل
Fentanyl
10 mg
هيدروكودون
Hydrocodone
225 mg
هيدرومورفون
Hydromorphone
150 mg
ميثادون
Methadone
1g
مورفين
Morphine
1.5g
أوكسيكودون
Oxycodone
0.5g
ببتيدين
Pethidine
6g
كوديين
Codeine
6g
دكستروبوكسيفين
Dextropropoxyphen
3g
ثنائي الهيدروكوديين
Dilydrocodeinc
6g
درونابينول
Dronabinol
0.5g
فيندات الميثيل
Methylphenidate
1g
بوبرينورفين
Buprenorphine
150 mg
بوتالبيتال
Butalbital
0.5g
فلونيترازيام
Flunitrazepam
15 mg
بنتازوسين
Pentazocine
3g
بنتوباربيتال
Pentobarbital
1.5g
باربيتال
Barbital
7.5g
كلورديازيبوكسيد
Chlordiazepoxide
0.5g
كلورازيبات
Clorazepate
300 mg
ديازيبام
Diazepam
150 mmg
لورازيبام
Lorazepam
37.5 mg
ميدازيبام
Medazepam
300 mg
ميبروبامات
Meprobamate
20 g
أوكسازيبام
Oxazepam
0.75g
فينوباربيتال
Phenobarbital
1.5g
برازيبام
Prazepam
0.5g
تيمازيبام
Temazepam
300 mg
تترازيبام
Tetrazepam
1.5g
مجموعة الامفيتامينات
AMPHETAMINES
Ten tablets
2- لوزير الداخلية - بالتنسيق مع وزير الصحة - أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد