القانوني

تنظيم الهيئة العامة للرياضة لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
211

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل الهيئة، من حيث إعفاء، وإرادتها من الرسوم الجمركية، بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٥