تنظيم الهيئة العامة للرياضة لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 211
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل الهيئة، من حيث إعفاء، وإرادتها من الرسوم الجمركية، بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد