تنظيم الهيئة العامة للرياضة لعام 1441هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 211
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون موارد الهيئة مما يأتي:
١- ما يخص لها في الميزانية العامة للدولة، وما تقدمه الدولة لها من إعانات.
المملكة العربية السعودية
الرقم / التاريخ / المرفقات
٢- المقابل المالي الذي تتخاصه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.
٣- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
٤- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد