القانوني

تنظيم الهيئة العامة للرياضة لعام 1441هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
211

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون موارد الهيئة مما يأتي: ١- ما يخص لها في الميزانية العامة للدولة، وما تقدمه الدولة لها من إعانات. المملكة العربية السعودية الرقم / التاريخ / المرفقات ٢- المقابل المالي الذي تتخاصه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها. ٣- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. ٤- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٥