القانوني

تنظيم الهيئة العامة للرياضة لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
211

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفتح الهيئة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٥