تنظيم الهيئة العامة للرياضة لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 211
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفتح الهيئة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد