تنظيم الهيئة العامة للرياضة لعام 1441هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 211
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات الميزانية العامة للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد