تنظيم الهيئة العامة للرياضة لعام 1441هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 211
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات والإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفقا لأحكام التنظيم والسادرة بناء عليه، ولم على وجه خاص ما ياتي:
١- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
٢- اقتراح الاستراتيجية الوطنية في المجالات الرئيسية، ووضعها لاستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٣- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وكذلك اقتراح تعديل المعمول به منها.
٤- إقرار اللوائح المالية التي تسير عليها الهيئة، بالتفاهم مع وزارة المالية.
٥- إقرار اللوائح الإدارية- المنظمة بالاتفاق مع وزارة المالية.
٦- إقرار خطة العمل السنوية للهيئة.
٧- إقرار مكاتب من تنستعين بهم الهيئة.
٨- إقرار آتار ونموذج لمناشات مشاركة الأنشطة الرياضية.
٩- إقرار اللوائح المنظمة لمنشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية:
١- إقرار هيكل التنظيم للهيئة.
٢- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
٣- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لحفظها بحسب الإجراءات التنظيمية المعتمدة.
٤- متابعة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
١٥ - الاستعانة بمن بران من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرق أو غير متفرق لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقييم المشورة، وبحراء البحوث والدراسات.
١٦ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعهود، بحسب الإجراءات النظامية المتعينة.
١٧ - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وفقا لأحكام المنظمة لذلك.
١٨ - والمجلس تقويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يرى المجلس غير ذلك.
١٩ - يجتمع المجلس (أربعة) اجتماعا في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره الرئيس، أو أذا طلب ذلك ذلك.
٢٠ - يوجه الرئيس الدعوة إلى الاجتماع وموعد الاجتماع، على أن تسلم موافاته أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس، وذلك بميناء أسام على الاتقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال وجميع المستندات والوثائق المرتبطة بنود جدول الأعمال.
٢١ - يشرط صحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينبئه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين على الاتقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٢٢ - لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تقويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه، وله تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محاضر قرارات المجلس.
٢٣ - يجوز أن تعقد الاجتماعات، وأن يصوت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بتمريرها على الأعضاء، وفي هذه الحالة تشترط موافقة جميع أعضاء المجلس.
أعضاء المجلس على القرار، ويعرض على المجلس لاجتماع لاحق لإثباته في المحضر الاجتماع.
٦- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد