تنظيم الهيئة العامة للرياضة لعام 1441هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 211
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتسم الهيئة بالتخصصية والتنمية، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولهأ أن تشي -بقرار من المجلس- فروما أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد