تنظيم الهيئة العامة للرياضة لعام 1441هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 211
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إداري، يشمل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
١ - عدد لا يتجاوز (ستة) يمثلون جهات حكومية أو ما يعادلها، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون عضوية الجهات لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
٢ - عدد لا يتجاوز (ستة) من المهتمين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
٣ - يصدر بتحديد الجهات المشاركة إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - قرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرات في مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد