تنظيم الهيئة العامة للرياضة لعام 1441هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 211
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهيئة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في تنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض به، وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية، والعمل على تحقيق تميز الرياضة محليا ودوليا، وهي المشرفة على جميع الأنشطة الرياضية. ولها بخاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى -قيام بكل ما يلزم في سياق تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
١- إعداد ونموذج حوكمة قطاع الرياضة، وإشراف على تطبيق بعد إقراره.
٢- تنمية القدرات الرياضية، وصقل المواهب والمهارات.
٣- تشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المتنوعة، وتنظيمها والمشاركة فيها.
ووضع المؤشرات المتكاملة عمل الهيئة والقطاع الرياضي، قياسها بشكل دوري، وتطويرها ومقارنتها بالمؤشرات الدولية.
٤- الترخيص إنشاء المنشآت والمنشآت الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية.
٥- وضع قواعد ومعايير إنشاء المرافق والمنشآت الرياضية.
٦ - تصنيف الأندية الرياضية، وتأسيسها، وتأسيسها، وكذلك الترخيص بتأسيسها؛ وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس.
٧ - تأسيس اتحادات نوعية في الأنشطة غير التنافسية وفق يضعها المجلس.
٨ - تنظيم عمل المجامعات الرياضية، وتقديم الإعانة وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس.
٩ - العمل على نشر ثقافة التطوع والشراكة في المجالات الرياضية.
١٠ - وضع البرامج التدريبية للملاعب والمتطوعين في المجالات الرياضية.
١١ - تصنيف العاملين في المجالات الرياضية، وفق معايير يضعها المجلس.
١٢ - إصدار الرخصة للمزاولة العمل في المجالات الرياضية، وفق قواعد ومعايير يضعها المجلس.
١٣ - العمل مع وزارة التعليم والجهات المعنية وتطوير رياضة المدارس والمعاهد والكالليات والجامعات، ووضع البرامج الخاصة بها.
١٤ - تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، وتنميته، وتطويره، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وفقا للإستراتيجية المتعملة.
١٥ - الإسهام في الارتقاء بالرياضة بما يكلل تحقيق أهداف المرسومة له، ويؤسي للاعام الرياضي احترافي مميز يساعد على رفع مستوى المجال الرياضي، وينمي روح المنافسة الشريفة، ويحد من التمييز والأساءة والتصرف الرياضي.
١٦ - اتخاذ ما يلزم لمكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٧ - الإسهام مع الجهات المعنية في تطوير الطب الرياضي والارتقاء بها.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١٩ - اتخاذ ما يلزم للحد من المخالفات التي قد تقع في المجالات الرياضية، وذلك دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية ولوائحها.
٢٠ - اتخاذ ما يلزم لتنزيل نزاهة الرياضة، وما يقلل من الممارسات غير المشروعة.
٢١ - التعاون وتداول الخبرات من الهيئات والأجهزة في الدول الأخرى، ومع المنظمات الرياضية الإقليمية والدولية، وبوبات الخبرة المختصة داخل المملكة وخارجها، وذلك بما يتوافق مع اختصاصاتها، ووفقا لأهداف المنظمة الممثلة.
٢٢ - تمثيل المملكة في تشكيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية والرياضية بالمجالات الرياضية.
٢٣ - تنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بالمجالات الرياضية.
٢٤ - تقديم الاستشارات في المجالات الرياضية.
٢٥ - إجراء البحوث والدراسات العلمية التي تقتضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل الخاص بهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد