القانوني

تنظيم الهيئة العامة للرياضة لعام 1441هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
211

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد باللأقاء الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: الهيئة؛ الهيئة العامة للرياضة. التنظيم؛ تنظيم الهيئة. المجلس؛ مجلس الهيئة. الرئيس؛ رئيس المجلس. العضاء؛ أعضاء المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٥